قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
المادة 8
يجب ألا يتم الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل داخل الممرات الجوية إلا برخصة خاصة، ويجب ان تسلك فيه المسالك وخطوط السير المنشورة، مفصولة عن ممرات الطيران حسب نظام الطيران بالادوات داخل أي مجال مراقب آخر.