قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
المادة 6
يجب الا يقل الارتفاع الادنى في الطيران التجولي عن 650 مترا تحت أو على عائق يقع على بعد 8 كلم من كلا جانبي الممر الاسمي المقرر في مخطط الطيران ما عدا في المسالك وخطوط السير المنشورة التي تسمح بمخالفة هذه القاعدة. غير أن هذه القيمة يمكن تخفيضها إلى 450 مترا في | بعض الحالات.