قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
المادة 3
لا يجوز القيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل الا عند الإنطلاق من مطارات معتمدة من لدى الوزير المكلف بالطيران المدني ومنشورة عن طريق الاعلام الطيراني أو عند الاتجاه إليها.