قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
المادة 13
تنشر الاجراءات المحددة لكل مطار وكذلك الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 وسائل للتأكد من حسن سير أدوات الطيران المطالب بها، أنوار الموقع ضوء مضاد للتصادم، ضوء أو ضوءان للهبوط على الارض
- جهاز إنارة قابل للضبط بسهولة قراءة الادوات والمماسات المطالب بها. وينبغي الا تتسبب هذه الاجهزة في أي عائق ( شعاع مضيىء مباشر أو انعكاسات ضوئية معرقلة ) ،
- مجموعة صهائر للتبديل ومصدر ضوئي محمول في مسالك الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل عن طريق الاعلام | متناول اليد.
الطيراني.