قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
المادة 12
يمكن أن يطالب برصد تردد لاسلكي للمسافة كلها أو جزء منها، بين مطارات الانطلاق ومطارات الوصول والاجراءات الواجب اتخاذها في حالة ضياع أو تعذر الاتصال جو / أرض بمطار الوصول منشورة عن طريق الاعلام الطيراني.