قرار

قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.