هذا النص

يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها

قرار · 7 يناير سنة 2017

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.