قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
المادة 4
يجب إيداع الملف المذكور أعلاه، على مستوى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، مقابل وصل إيداع.