قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
المادة 10
تعد البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من ورق ذي لون أزرق قاتم، بحجم 16 سم X 8 سم، وقابل للطي. 22 شوال عام 1438 ه 42 17 يوليو سنة م يحدّد النموذج الخاص بالبطاقة المهنية للمنخرطين بالملحق بهذا القرار.