قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. 25
المادة 11
يتم انتقاء المترشحين وفق المعايير الآتية :
- الوضعية العائلية،
- الوضعية الاجتماعية،
- الشهادة في التخصص المطلوب،
- أقدمية الطلب.
يحدد الوزير المكلّف بالتضامن الوطني كيفيات تطبيق هذه المادّة.