قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 ، يحدد رخصة استغلالها 20 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن للديوان الوطني للبحث الجيولوجي 21 قائمة المواد المعدنية التي يسلم الوالي 23
المادة 2
تحدد قائمة المواد المعدنية غير الحديدية المذكورة في المادة الاولى اعلاه، كما يأتي :
- الجير ، الحث والحث الصواني المستعملة كحجارة منحوتة او محببة الجبس الانهدريت
- الصلصال المستعمل في الآجر والقرميد التراب الاصفر
- الطباشير
- الاردواز والحجر المتبر
- الحصى، الرمل، باستثناء الرمل المخصص لصناعة الزجاج،
- الغرانيت البازالت وكل الاحجار البركانية او المتحولة المستعملة كحجارة منحوتة ومحببة.