المادة الأولى
تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، والمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها والمذكورين اعلاه، تشتمل المواد المعدنية التي يسلم الوالي رخصة استغلالها على المواد المعدنية غير الحديدية، سواء تم استغلالها في الهواء الطلق او تحت الارض والمخصصة للبناء والرصف وبناء الطرق وتمهيد الارض.