قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المعهد الوطني للطب البيطري
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام سيد أحمد فروخي ★