قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المعهد الوطني للطب البيطري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سن ة 1982 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى المعهد الوطني للطب البيطري، لجنة للخدم ات الاجتماعية.