قرار · ج.ر عدد 74 لسنة 2018
قرار رقم 02 / ق. م د/ 18 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.