المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة .2018 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– ابراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليت، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– امحمد عدة جلول، عضوا،
– كمال فنيش، عضوا. 4 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 ديسمبر سنة 2018 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية