قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 العمرانية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد القادر خليل، مندوب التهيئة العمرانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.