قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة .2011 موسى بن حمادي