قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في المخاطر العظمى للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي
المادة 6
تستطيع اللجنة، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي وبتحمله للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها.