قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في المخاطر العظمى للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تدعى " لجنة المخاطر العظمى " ويشار إليها فيما يأتي بعبارة " اللجنة ".