الفصل الأول — بنود عامة
المادة 5
تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد، بما يأتي :
– الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولبنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا،
– اقتناء المواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها أو المرخص بها طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حصرا لدى مواقع التصنيع المرخص لها قانونا في بلد منشئها من قبل السلطات الصحية المختصة والمالكة لمنشآت تشتغل طبقا لقواعد الممارسات الحسنة الخاصة بالتصنيع،
– تقديم الملف المطلوب الذي ترفق قائمة الوثائق والمستندات المشكّلة له بدفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا،
– إثبات ممارسة نشاط تصنيع المواد الصيدلانية عندما يخص الاستيراد المواد الصيدلانية،
– اقتناء المواد الصيدلانية المسجلة،
– اقتناء المواد الصيدلانية المزودة برمز شريطي ثنائي الأبعاد بعد مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.