الفصل الثالث — بنود خاصة
المادة 33
لأسباب تتعلق بالوفرة وبالحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية التي يجب أن تلبي الاحتياجات ذات الأولوية للسكان، وخلافا واستثناء لذلك، يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد، بطلب من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، القيام باستيراد المواد المطلوبة.
يتعلق تنفيذ أحكام الفقرة الأولى أعلاه لا سيما بالأحكام المنصوص عليها في المواد 10 و 16 و 17 و 22 من دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، بما فيه الأدوية غير المزودة بالرمز الشريطي ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات.