قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
الفصل الأول — بنود عامة › القسم الثاني — المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة 19
يخضع استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولبنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، لا سيما فيما يخص التقديرات وتراخيص الاستيراد والحيازة والتخزين والنقل والتوزيع على المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة.
يجب تحرير وإمضاء التصريحات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، من قبل الصيدلي المدير التقني.