الفصل الأول — بنود عامة › القسم الأول — المواد الصيدلانية
المادة 17
يجب أن يحمل التوضيب الثانوي لكل مادة صيدلانية مستوردة من قبل المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل المذكور في المادة 6 أعلاه، رمزا شريطيا ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات، يتم وضعه من قبل المصنّع في بلد المنشأ وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
يجب أن يتضمن الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات الموضوع على التوضيب الثانوي للمواد الصيدلانية، بشكل إلزامي وعلى الأقل، العناصر الآتية : .1 (01) الرقم التجاري العالمي للمنتوج، .2 (21) الرقم التسلسلي، .3 (10) رقم الحصة، .4 (17) تاريخ انتهاء الصلاحية.
يجب أن يُوضع الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات بصفة مرئية وغير قابلة للمحو على سطح مستوٍ من التوضيب الثانوي، وألاّ يُغطى بأي شيء يمنع القراءة الضوئية لدعامة المعطيات المذكورة أعلاه.
يجب على المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل التأكد من أن الرقم التجاري العالمي للمنتوج قد تم إصداره من قبل الهيئة المؤهلة في بلد منشأ التصنيع، يمكن تسويق المواد الصيدلانية المستوردة التي لا تزال صالحة ضمن سلسلة التوزيع حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها أو سحبها من السوق.
لا تخضع عملية وضع الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات على المواد الصيدلانية المستوردة لالتزامات تغييرات السعر.