الفصل الأول — بنود عامة › القسم الأول — المواد الصيدلانية
المادة 16
يجب أن يحمل التوضيبان الأولي والثانوي للمادة الصيدلانية، إجباريا، طبقا للتنظيم المعمول به، البيانات الآتية باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر، بحروف واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعنوان التوضيب الأولي :
– الاسم التجاري،
– التسمية الدولية المشتركة (عندما يكون عددها أقل من 3 ت.د.م)،
– الشكل الصيدلاني والجرعة،
– طريقة (طرق) التناول،
– رقم الحصة،
– تاريخ انتهاء الصلاحية (الحروف الثلاثة الأولى أو عددان للشهر/ السنة)،
– اسم و / أو أسماء حائز و/ أو مستغل مقرر التسجيل.
بعنوان التوضيب الثانوي :
– الاسم التجاري،
– التسمية الدولية المشتركة،
– الشكل الصيدلاني والجرعة والمحتوى،
– الصيغة المائوية،
– قائمة السواغات ذات التأثير المعروف،
– كيفية وطريقة (طرق) التناول،
– دواعي الاستعمال (للمواد الصيدلانية غير المسجلة في قوائم المواد السامة)،
– تحذير(ات) خاص (ة)،
– تحذير من أن الدواء يجب أن يبقى بعيدا عن أنظار وعن متناول الأطفال،
– تحذير (ات) خاص (ة) أخرى، عند الضرورة،
– شروط التخزين وشروط ومدة التخزين الخاصة، عند الاقتضاء (بعد الفتح / بعد التخفيف / بعد إعادة التكوين)،
– شروط التسليم بالنسبة للأدوية المسجلة في قوائم المواد السامة،
– الاحتياطات الخاصة للتخلص من المواد الصيدلانية غير المستعملة أو نفايات ناتجة عن هذه الأدوية، عند الاقتضاء،
– اسم وعنوان حائز و / أو مستغل مقرر التسجيل،
– اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المصنَع: موقع الإنتاج، موقع تحرير الحصص، عند الاقتضاء،
– رقم مقرر التسجيل،
– رقم الحصة،
– تاريخ التصنيع (الحروف الثلاثة الأولى أو عددان للشهر/ السنة)،
– تاريخ انتهاء الصلاحية (الحروف الثلاثة الأولى أو عددان للشهر / السنة)،
– المعرّف الوحيد – الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد لمصفوفة البيانات،
– المعلومات بطريقة البراي، عند الاقتضاء،
– رموز مصورة على التوضيب الثانوي، أو في حالة عدم وجود توضيب ثانوي، على التوضيب الأولي،
– الوسم التنظيمي للمواد الصيدلانية المسجلة على قوائم المواد السامة المختلفة،
– وسيلة مضادّة للفتح، عند الاقتضاء.