الفصل الأول — بنود عامة
المادة 13
تبقى المؤسسة الصيدلانية للاستيراد خاضعة للمراقبات أو للتقييمات أو للتدقيقات ولشروط إنجاز العمليات والخدمات المحددة بموجب دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، والتي تقوم بها المصالح المؤهلة قانونا.
يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد التصريح بحصص المستلزمات الطبية غير المصادق عليها والمستفيدة من تراخيص الاستيراد إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
يحدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، كيفيات منح تراخيص تسويق حصص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة والتصريح بها، عند الاقتضاء، وفقًا للأحكام التنظيمية والمرجعية المعتمدة، لا سيما تلك الناتجة عن نظام إدارة الجودة المعمول به.