قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتسمية الاراضي والصخور. 1651
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.