قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد شريف كيشو، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.