قرار

قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إحداث دائرة رسم. 26 ز 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.