قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إحداث دائرة رسم. 26 ز 27
المادة الأولى
تحدث دائرة رسم إيقلي وتدمج في تجمع بشار ومنطقة تسعيرة بني عباس.