الفصل الثالث — بنود خاصة
المادة 32
يطبق دفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد هذا، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
حرّر بالجزائر في..................
قرئ وصودق عليه الملحق الأوّل قائمة الوثائق والمستندات المكونة للملف المطلوب يجب أن يتضمن الملف المطلوب ما يأتي :
– اعتمادات المؤسسة الصيدلانية للاستيراد و/أو التصنيع حسب الشروط الواردة في دفتر الشروط التقنية للاستيراد،
– نسخة مطابقة من السجل التجاري،
– تصريح باكتتاب دفتر الشروط التقنية للاستيراد من طرف المؤسسة الصيدلانية وفق نموذج تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية،
– قائمة كميات المواد التي سيتم استيرادها وبرنامج التوريد حسب النماذج التي تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية،
– التزام التضامن منتج / مورّد - مؤسسة صيدلانية للاستيراد تطبيقا لأحكام المادة 19 من دفتر الشروط التقنية للاستيراد،
– الرقم التعريفي الجبائي .)NIF( التصريح التاريخ :
الشكل التسمية المخبر / الاسم الصيدلاني المشتركة التوضيب المصنّع/ التجاري وشكل الملحق الثاني الأسبوعي عن المواد الصيدلانية السعر السعر عند بلد تاريخ العمومي تاريخ رقم الشحن / حالة منشأ انتهاء الكمية الجزائري / الإنتاج الحصة وحدة المخزونات الدولية المورّد المنتوج الصلاحية وحدة الجرعة )FOB( )PPA/U( الملحق الثالث التصريح الشهري بالمستلزمات الطبية التاريخ :
بلد منشأ تعيين الاسم الشركة أو المستلزم المستلزم التجاري التوضيب المخبر رقم السعر عند السعر تاريخ تاريخ الحصة أو الشحن / بالدينار حالة انتهاء الكمية الطبي ونوع التصنيع الرقم وحدة الجزائري / المخزونات الطبي أو النوع المصنّع الشهادة الصلاحية التسلسلي )FOB( وحدة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة