قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
الفصل الثالث — بنود خاصة
المادة 28
لأسباب تتعلق بالوفرة والحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية التي يجب أن تلبي الاحتياجات ذات الأولوية للسكان، وخلافا واستثناء على ذلك تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بطلب من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية بالقيام باستيراد المواد المطلوبة.
ويتعلق تنفيذ أحكام الفقرة الأولى أعلاه، خصوصا بالأحكام المنصوص عليها في المواد 7 و 13 و 14 و 18 من دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا.