الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 22
يجب أن تقدم المعلومات الأسبوعية المتعلقة بالمواد الصيدلانية أو المعلومات الشهرية المتعلقة بالمستلزمات الطبية من طرف المؤسسة الصيدلانية للاستيراد إلى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية وفقا لنموذجي التصريحين المحدّدين في الملحقين 2 و 3 المرفقين بدفتر الشروط التقنية للاستيراد، في نسخة ورقية تودع على مستوى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية وكذا بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، وفقا للإجراءات المحدّدة من طرف الوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية.