الفصل الأول — بنود عامة › القسم الثالث — المستلزمات الطبية
المادة 16
دون المساس بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، ينبغي أن تكون المستلزمات الطبية وجوبا :
– موضوع مقرّر مصادقة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– حاصلة على شهادة أو مصادقة في بلد المنشأ عند تاريخ استيراد المستلزمات الطبية التي ليس لها مقرر مصادقة في الجزائر، والتي يستمر استيرادها طبقا للأحكام التنظيمية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه،
– خاضعة لإجراءات المراقبة من قبل المؤسسة الصيدلانية للاستيراد المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه.