المادة 6
تنقط جميع الاختبارات من صفر الى 20 .
وكل تنقيط يساوى 5 على 20 أو أقل في أحد الاختبارات الكتابية والشفهية يؤدى للرسوب • ولكى يصرح بقبول المترشحين لهذه الشهادة ، يجب عليهم أن يحرزوا تنقيطا متوسطا يساوى على الاقل 10 على 20 من مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيية أو الشفهية ويجرى الامتحان في دورة واحدة في السنة في شهر يونيو .
واذا أخفق المترشح أربع مرات فى امتحان الشهادة ! ، استبعد من الدراسات التحضيرية لاجازة الدكتوراه في جراحة الاسنان .
الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية