المادة 4
يقبل للتسجيل بقصد الحصول على هذه الدكتوراه مع مراعاة أحكام المادة 3 من الامر رقم 66 65 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه :
ا - جراحوا الاسنان الجزائريون ،
2 - الاجانب الحاصلون على اجازة في جراحة الاسنان من جامعة الجزائر مع بيان ( جراحة الاسنان » ، 3-3 الجزائريون أو الاجانب الحاصلون على اجازة في جراحة الاسنان معترف بمعادلتها للاجازة الجزائرية • المادة . : ان التعليم التحضيري للشهادة أ من الدراسات العليا في جراحة الاسنان تختتم بامتحان يشتمل على مايلي :
اختباران كتابيان ، اختباران شفهيان ، اختباران تطبيقيان .
ويشتمل الاختباران الكتابيان على علم وظائف الاعضاء وعلم الامراض العامة ، ويشتمل الاختباران الشفهيان على علم الامراض الداخلية وعلم الصيدلة ، . ويشتمل الاختباران التطبيقيان على علم الجراثيم وعلى علم التشريح المرضي ، وقد حدد البرنامج فى الملحق المرفق بهذا القرار .
وتستغرق مدة كل اختبار كتابي ساعة واحدة •