قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية دام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1694
المادة 3
تحدد مدة المرحلة للتعليم العالي في جراحة الاسنان بسنتين ويحصل المترشحون فى بدء كل من هاتين السنتين على قيد سنوى يسلم لهم من كتابة الكلية المختلطة للطب والصيدلة المدينة الجزائر .
يمنح المترشحون الذين أحرزوا شهادتين في الدراسات العليا اجازة الدكتور فى جراحة الاسنان (شهادة أو شهادة (ب (ب) المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 من هذا القرار والذين نجحوا في تقديم اطروحتهم .