قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 8
إن الاستخراج من السجن هو العملية التي يوجه المحبوس بموجبها تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية عندما يجب حضوره أمام القضاء أو عندما تفرض حالته الصحية العلاج في أحد المراكز الاستشفائية أو بصورة أعم عندما يكون من الضروري إتمام عمل استحال إجراؤه داخل المؤسسة وظهر أنه يتنافى ووضعية المعني بالأمر.