قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 7
إن نقل المسجون يعني توجيهه من مؤسسة عقابية إلى أخرى تحت الحراسة.
وتتضمن هذه العملية شطبه من مؤسسة الذهاب وقيده من جديد في المؤسسة المنقول إليها دون أن تعتبر مدة السجن التي قضاها المسجون منقطعة.