قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 4
تحدد تعليمات المصلحة الشروط التي تحرّر وترسل بمقتضاها الوثائق الآتية :
بطاقات التعريف القضائية المخصصة لمعرفة الأوصاف الجسدية لكل مسجون
- المذكرات الفردية الخاصة بتاريخ انتهاء العقوبات البدنية وتنفيذ الإكراه البدني المخصصة لصحيفة السوابق القضائية
- بطاقات المعلومات الإجرامية، القوائم الاسمية والعددية للمساجين المحكوم عليهم والمتهمين، بما فيهم الأجانب، والتي ترسل إلى المصالح المركزية لوزارة العدل.