المادة 31
في حالة ما إذا تعذر على ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها ممارسة صلاحياتهم في سماع المساجين داخل المؤسسات العقابية بسبب ضرورات التحقيق الذي يقومون بإجرائه، يمكن الترخيص للمصالح التي ينتمي إليها هؤلاء الموظفون للقيام باستخراج المعنيين بالأمر شريطة أن يبقى هؤلاء المساجين تحت مسؤولياتهم وأن يرجعوا إلى السجن في اليوم نفسه.
في حالة عدم إصدار إنابة قضائية تأمر ضباط الشرطة القضائية بالاستخراج ، تتم هذه العملية بناء وعلى رخصة خاصة صادرة لهذا الغرض من القاضي الناظر في ملف التحقيق، أو من طرف وكيل الجمهورية لمكان الحبس عند عدم التحقيق القضائي 2 ذو القعدة عام 1418 ه. الجزيدة أو من طرف السلطة الإدارية أو القضائية العسكرية التي أمرت بالإيقاف أو السجن إذا تعلق الأمر بالمساجين العسكريين.