قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 30
إذا استوجب حضور أحد المساجين أمام جهة قضائية بأية صفة أو من أجل أية قضية كانت، يسلّم وكيل الجمهورية التسخيرات اللازمة ما لم تكن من اختصاص قاض آخر وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
تسند مهمة استخراج المساجين المطلوبة من السلطة القضائية، إلى مصالح الشرطة عادة، إذا لم يستدع نقلهم خارج دائرة اختصاص هذه المصالح، وإلى مصالح الدرك الوطني في الحالات الأخرى.