المادة 29
تتم عملية الاستخراج دون شطب من السجن وتستوجب إعادة المعني بالأمر إجباريا إلى المؤسسة العقابية.
على السلطة المختصة التي تأمر أو تأذن بالاستخراج أن تعطي جميع التعليمات اللازمة لضمان الإرجاع إلى السجن.
وفي كل حالة غير حالات الاستشفاء، يجب أن يتم الرجوع إلى السجن في أقرب الآجال وفي يوم الاستخراج نفسه وإذا كان من الضروري تمديد التدابير المبررة للاستخراج لعدة أيام، يرجع المسجون إلى المؤسسة العقابية كل مساء .