المادة 28
يوجه دون تأخير، الأحداث الموضوعون مؤقتا بإحدى المؤسسات العقابية والذين هم موضوع أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية، إلى المؤسسة أو الشخص المكلف باستقبالهم.
ولهذا الغرض يشعر رئيس المؤسسة العقابية المكلف بحراستهم، وكيل الجمهورية الموجود بمقر محكمة الأحداث ووزارة العدل، وعند الاقتضاء المصالح المكلفة بالحماية الاجتماعية. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه تتولى مصالح الحماية الاجتماعية التكفل بهم واقتيادهم نحو مكان التوجيه.