قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 27
إنّ التدابير التي تهدف إلى إرجاع بعض الأجانب المحكوم عليهم قضائيا إلى الحدود، أو التي تهدف إلى ضمان تنفيذ قرارات الطرد، لا تقع على عاتق وزارة العدل حتى ولو كان المعنيون بالأمر يخضعون لذلك عند إطلاق سراحهم من السجن.