المادة 26
إن عملية نقل المساجين من بلد إلى آخر هي عملية مماثلة لتحويلهم، وفور تسليم هؤلاء المساجين للجزائر من قبل دولة أجنبية وإيداعهم الحبس بمؤسسة عقابية تقع في مدينة حدودية أو ميناء، أو مطار ، يخطر رئيس هذه المؤسسة وزارة العدل بذلك.
وحينئذ ينقل المعنيون في أقرب الآجال حسبما تقتضيه الحالة، سواء إلى مكان تنفيذ العقوبة عليهم أو إلى مكان محاكمتهم.
ويتعين على وزارة العدل إعطاء التعليمات اللازمة لتوجيه كل فرد تمت الموافقة على تسليمه نحو أقرب مؤسسة من الحدود أو الميناء أو المطار.
دون الإخلال بأحكام المادة 22 أعلاه، لا يمكن نقل المحكوم عليهم المضطرين للبقاء مؤقتا على التراب الوطني، من مؤسسة تقع على الحدود نحو أخرى إلا عندما تتم الموافقة على عبورهم القطر الجزائري.