قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 25
يسلّم رئيس المؤسسة العقابية إلى المكلف بمهمة نقل المساجين، مستخرجات من الحكم أو القرار والملف الفردي للمعنيين بالأمر وكذلك الأشياء التابعة لهم باستثناء النقود التي تحول بواسطة البريد أو بواسطة صك مشطوب.