المادة 24
تقوم مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، بضمان مرافقة وحراسة نقل المساجين في عمليات النقل الإداري والقضائي والصحي.
تحدد أهمية الحراسة من طرف هذه المصالح تبعا لأهمية القافلة والطابع الخطير للمساجين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية.
تتولى هذه المصالح تحديد المسلك الواجب اتباعه وتأمينه، واتخاذ جميع التدابير الأمنية عامة في حالة وقوع أي حادث أو بطلب من المكلف بالمهمة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية