قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 23
يتولى رئيس المؤسسة العقابية تعيين المكلف بالمهمة والموظفين المكلفين بتنفيذ عملية نقل المساجين من بين موظفي إعادة التربية التابعين له ، كما يحدّد عددهم ورتبهم وتوزيعهم تبعا لعدد المساجين المنقولين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها .
يتولى هؤلاء الموظفون تفقد المساجين المنقولين ومراقبتهم بواسطة وسائل النقل المخصصة لذلك.