قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 21
يتولّى رؤساء المؤسسات العقابية اتخاذ جميع الاحتياطات لتحقيق شروط راحة المساجين وحفظ صحتهم أثناء النقل، لا سيما من حيث التهوية، وتوفير الماء والأكل والنظافة وحالات المرض وعدد الأماكن وفقا للمقاييس المعمول بها.
تحدد أحكام هذه المادة بمذكرات داخلية عند الاقتضاء.