المادة 20
يقوم رؤساء المؤسسات العقابية بتحضير أوامر النقل وتنفيذها بالوسائل الموضوعة تحت تصرفهم ويمكنهم طلب وسائل نقل إضافية من الإدارة المركزية لوزارة العدل.
كما يقرر رؤساء المؤسسات العقابية، المكلفون بتنظيم النقل، تحديد وسائل النقل الواجب استعمالها في كل حالة مع مراعاة أهمية القافلة والطابع الخطير للمساجين وحالتهم الصحية وكذلك المسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية.
كما يمكنهم طلب مساعدة مصالح الأمن فيما يتعلق بالوسائل التقنية والأمنية.